moton-icon

المتون العلمية

«

المستوى الرابع

«

الفقه

«

المتن الأول

الرحبية

لِأَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِـيٍّ الرَّحْبِيِّ الشَّافِعِيِّ
( ابـنِ الـمُـتَـقَّـنَـةِ )

المُتَوَفَّى سَنَةَ ( 577 هـ ) $

basmalah

وَبِهِ أَسْتَعِينُ

قَـالَ الشَّيْخُ الإِمَـامُ، أَبُو عَبْـدِ اللَّهِ، مُحَمَّـدُ ابْـنُ الْحُسَيْـنِ الرَّحْبِـيُّ -المَعْـرُوفُ بِابْـنِ المُـتَـقَّـنَـةِ رَحْمَـةُ اللَّهِ عَلَـيْــهِ-:

هَذِهِ قَصِيـدَةٌ فِي الفَرَائِـضِ عَلَى مَذْهَـبِ الإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ المُطَّلِبِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ فِي الجَنَّةِ آمِينَ-، نَظَمْتُهَا فِيمَا لَا بُـدَّ مِنْهُ مِـنْ عِلْمِ المَوَارِيثِ؛ رَغْبَـةً فِي تَسْهِيلِهِ، وَتَيْسِيرِهِ لِمُلْتَمِسِهِ، رَاجِياً مِنَ اللَّهِ الكَرِيمِ المَعُونَةَ، وَحُسْنَ المَثُوبَةِ، وَنَفْعَ الطَّالِبِ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِنْـدَ ظَـنِّ عَبْـدِهِ بِهِ وَرَجَائِــهِ، قَالَ:

أَوَّلُ مَا نَسْتَفْتِحُ المَقَالَا
بِذِكْرِ حَمْدِ رَبِّنَا تَعَالَى
فَالحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَا
حَمْداً بِهِ يَجْلُو عَنِ القَلْبِ العَمَى
ثُمَّ الصَّلَاةُ بَعْدُ وَالسَّلَامُ
عَلَى نَبِيٍّ دِينُهُ الإِسْلَامُ
مُحَمَّدٍ خَاتَمِ رُسْلِ رَبِّهِ
وَآلِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَصَحْبِهِ
وَنَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا الإِعَانَهْ
فِـيـمَـا تَوَخَّـيْـنَـا مِـنَ الإِبَـانَــهْ
عَنْ مَذْهَبِ الإِمَامِ زَيْدِ الفَرَضِي
إِذْ كَانَ ذَاكَ مِنْ أَهَمِّ الغَرَضِ
عِلْماً بِأَنَّ العِلْمَ خَيْـرُ مَا سُعِي
فِيهِ وَأَوْلَى مَا لَهُ العَبْدُ دُعِي
وَأَنَّ هَذَا العِلْمَ مَخْصُوصٌ بِمَا
قَدْ شَاعَ فِيهِ عِنْدَ كُلِّ العُلَمَا
بِــأَنَّــــهُ أَوَّلُ عِلْــمٍ يُــفْــقَــدُ
فِي الأَرْضِ حَتَّى لَا يَكَادُ يُوجَـدُ
وَأَنَّ زَيْـداً خُـصَّ لَا مَحَـالَـهْ
بِمَـا حَبَـاهُ خَـاتَـمُ الرِّسـَالَـهْ
مِـنْ قَوْلِـهِ فِـي فَضْـلِـهِ مُـنَـبِّـهَـا
أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ وَنَاهِيكَ بِهَا
فَكَانَ أَوْلَى بِاتِّبَاعِ التَّابِعِي
لَا سِيَّمَا وَقَدْ نَحَاهُ الشَّافِعِي
فَهَاكَ فِيهِ القَوْلَ عَنْ إِيجَازِ
مُبَرَّأً عَنْ وَصْمَةِ الأَلْغَازِ

بَابُ أَسْبَابِ الِميرَاثِ

أَسْبَابُ مِيرَاثِ الوَرَى ثَلَاثَهْ
كُلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الوِرَاثَهْ
وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلَاءٌ وَنَسَبْ
مَا بَعْـدَهُـنَّ لِلْمَوَارِيـثِ سَبَـبْ

بَابُ مَوَانِعِ الإِرْثِ

وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ المِيرَاثِ
وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلَاثِ
رِقٌّ وَقَتْـلٌ وَاخْـتِـلَافُ دِيـنِ
فَافْهَـمْ فَلَيْـسَ الشَّـكُّ كَاليَـقِينِ

بَابُ الوَارِثِينَ مِنَ الرِّجَالِ

وَالوَارِثُونَ فِي الرِّجَالِ عَشَرَهْ
أَسْمَاؤُهُمْ مَعْرُوفَةٌ مُشْتَهِرَهْ
الِابْـنُ وَابْنُ الِابْـنِ مَهْمَـا نَزَلَا
وَالأَبُ وَالجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلَا
وَالأَخُ مِنْ أَيِّ الجِهَاتِ كَانَا
قَدْ أَنـْـزَلَ اللَّـهُ بِهِ القُرْآنـَـا
وَابْنُ الأَخِ المُدْلِي إِلَيْهِ بِالأَبِ
فَاسْمَعْ مَقَالاً لَيْسَ بِالمُكَذَّبِ
وَالعَمُّ وَابْنُ العَمِّ مِنْ أَبِيهِ
فَاشْكُرْ لِذِي الإِيجَازِ وَالتَّنْبِيهِ
وَالزَّوْجُ وَالمُعْتِقُ ذُو الوَلَاءِ
فَـجُـمْـلَـةُ الـذُّكُـورِ هَؤُلَاءِ

بَابُ الوَارِثَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

وَالوَارِثَاتُ فِي النِّسَاءِ سَبْعُ
لَمْ يُعْطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ الشَّرْعُ
بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ مُشْفِقَهْ
وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُـعْـتِــقَـهْ
وَالأُخْتُ مِنْ أَيِّ الجِهَاتِ كَانَتْ
فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ

بَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ

وَاعْلَمْ بِأَنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُمَا
فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسِمَا
فَالفَرْضُ فِي نَصِّ الكِتَابِ سِتَّهْ
لَا فَرْضَ فِي الإِرْثِ سِوَاهَا البَتَّهْ
نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثُمَّ نِصْفُ الرُّبْعِ
وَالثُّلْثُ وَالسُّدْسُ بِنَصِّ الشَّرْعِ
وَالثُّلُثَانِ وَهُمَا التَّمَامُ
فَاحْفَظْ فَكُلُّ حَافِظٍ إِمَامُ

بَابُ النِّصْفِ

فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ
الزَّوْجُ وَالأُنْثَى مِنَ الأَوْلَادِ
وَبِنْتُ الِابْنِ عِنْدَ فَقْدِ البِنْتِ
وَالأُخْتُ فِي مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِي
وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِي مِنَ الأَبِ
عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ

بَابُ الرُّبُـعِ

وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَعَهْ
مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ
وَهْوَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ أَوْ أَكْثَرَا
مَعْ عَدَمِ الأَوْلَادِ فِيمَا قُدِّرَا
وَذِكْرُ أَوْلَادِ البَنِينَ يُعْتَمَدْ
حَيْثُ اعْتَمَدْنَا القَوْلَ فِي ذِكْرِ الوَلَدْ

بَابُ الثُّـمُـنِ

وَالثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ
مَعَ البَنِينَ أَوْ مَعَ البَنَاتِ
أَوْ مَعَ أَوْلَادِ البَنِينَ فَاعْلَمِ
وَلَا تَظُنَّ الجَمْعَ شَرْطاً فَافْهَمِ

بَابُ الثُّـلُـثَـيْـنِ

وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ جَمْعَا
مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فَسَمْعَا
وَهْوَ كَذَاكَ لِبَنَاتِ الِابْنِ
فَافْهَمْ مَقَالِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ
وَهْـوَ لِلُاخْـتَـيْـنِ فَـمَـا يَـزِيــدُ
قَضَى بِهِ الأَحْرَارُ وَالعَبِيدُ
هَـذَا إِذَا كُـنَّ لِأُمٍّ وَأَبِ
أَوْ لِأَبٍ فَاعْمَلْ بِهَذَا تُصِبِ

بَـابُ الثُّـلُـثِ

وَالثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لَا وَلَدْ
وَلَا مِـنَ الإِخْـوَةِ جَـمْـعٌ ذُو عَــدَدْ
كَاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ
حُكْمُ الذُّكُورِ فِيهِ كَالإِنَاثِ
وَلَا ابْنُ إِبْنٍ مَعَهَا أَوْ بِنْتُهُ
فَفَرْضُهَا الثُّلْثُ كَمَا بَيَّنْتُهُ
وَإِنْ يَــكُــنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ
فَثُلُثُ البَاقِي لَهَا مُرَتَّبُ
وَهَكَذَا مَعْ زَوْجَةٍ فَصَاعِدَا
فَلَا تَكُنْ عَنِ العُلُومِ قَاعِدَا
وَهُوَ لِاثْنَيْنِ أَوِ اثْنَتَيْنِ
مِنْ وَلَدِ الأُمِّ بِغَيْرِ مَيْنِ
وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوا أَوْ زَادُوا
فَمَا لَهُمْ فِيمَا سِوَاهُ زَادُ
وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُورُ
فِيهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ المَسْطُورُ

بَابُ السُّدُسِ

وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِنَ العَدَدْ
أَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ بِنْتِ ابْنٍ وَجَدْ
وَالأُخْـتِ بِنْـتِ الأَبِ ثُـمَّ الجَـدَّهْ
وَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ العِدَّهْ
فَالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مَعَ الوَلَدْ
وَهَكَذَا الأُمُّ بِتَنْزِيلِ الصَّمَدْ
وَهَكَذَا مَعْ وَلَدِ الإِبْنِ الَّذِي
مَا زَالَ يَقْفُو إِثْرَهُ وَيَحْتَذِي
وَهْوَ لَهَا أَيْضاً مَعَ الإِثْنَيْنِ
مِـنْ إِخْوَةِ المَيْـتِ فَقِـسْ هَذَيْــنِ
وَالـجَـدُّ مِثْـلُ الأَبِ عِنْـدَ فَـقْـدِهِ
فِي حَوْزِ مَا يُصِيبُهُ وَمَدِّهِ
إِلَّا إِذَا كَـانَ هُـنَـاكَ إِخْـوَهْ
لِكَوْنِهِمْ فِي القُرْبِ وَهْوَ أُسْوَهْ
أَوْ أَبَوَانِ مَعْهُمَا زَوْجٌ وَرِثْ
فَالأُمُّ لِلثُّلْثِ مَعَ الجَدِّ تَرِثْ
وَهَـكَـذَا لَيْـسَ شَبِيـهاً بِالأَبِ
فِي زَوْجَةِ المَيْتِ وَأُمٍّ وَأَبِ
وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ سَيَاتِي
مُكَمَّلَ البَيَانِ فِي الحَالَاتِ
وَبِنْـتُ الِابْـنِ تَأْخُـذُ السُّـدْسَ إِذَا
كَانَـتْ مَـعَ البِنْـتِ مِثَـالاً يُحْتَـذَى
وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي
بِالأَبـَـوَيْـنِ يَـا أُخَـيَّ أَدْلَــتِ
وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ فِي النَّسَبِ
وَاحِـدَةً كَـانـَتْ لِأُمٍّ أَوْ أَبِ
وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا
وَالشَّرْطُ فِي إِفْرَادِهِ لَا يُنْسَى

بَابُ مِيرَاثِ الجَدَّاتِ

وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الجَدَّاتِ
وَكُــنَّ كُـلُّـهُـــنَّ وَارِثَــاتِ
فَـالسُّـدْسُ بَـيْـنَـهُـنَّ بِـالـسَّـوِيَّــةِ
فِـي القِسْمَـةِ العَادِلَـةِ الشَّرْعِيَّـةِ
وَإِنْ تَكُنْ قُرْبَى لِأُمٍّ حَجَبَتْ
أُمَّ أَبٍ بُعْدَى وَسُدْساً سَلَبَتْ
وَإِنْ تَكُنْ بِالعَكْسِ فَالقَوْلَانِ
فِي كُتْبِ أَهْلِ العِلْمِ مَنْصُوصَانِ
لَا تَسْقُطُ البُعْدَى عَلَى الصَّحِيحِ
وَاتَّفَقَ الجُلُّ عَلَى التَّصْحِيحِ
وَكُلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ
فَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ المَوَارِثِ
وَتَسْقُطُ البُعْدَى بِذَاتِ القُرْبِ
فِي المَذْهَبِ الأَوْلَى فَقُلْ لِي حَسْبِي
وَقَدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الفُرُوضِ
مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ وَلَا غُمُوضِ

بَابُ التَّعْصِيبِ

وَحُقَّ أَنْ نَشْرَعَ فِي التَّعْصِيبِ
بِكُلِّ قَوْلٍ مُوجَزٍ مُصِيبِ
فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ المَالِ
مِنَ القَرَابَاتِ أَوِ المَوَالِي
أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الفَرْضِ لَهْ
فَهْوَ أَخُو العُصُوبَةِ المُفَضَّلَهْ
كَالأَبِ وَالجَدِّ وَجَدِّ الجَدِّ
وَالِابْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ وَالبُعْدِ
وَالأَخِ وَابْنِ الأَخِ وَالأَعْمَامِ
وَالسَّيِّدِ المُعْتِقِ ذِي الإِنْعَامِ
وَهَكَذَا بَنُوهُمُ جَمِيعَا
فَكُنْ لِمَا أَذْكُرُهُ سَمِيعَا
وَمَا لِذِي البُعْدَى مَعَ القَرِيبِ
فِي الإِرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلَا نَصِيبِ
وَالأَخُ وَالعَـمُّ لِأُمٍّ وَأَبِ
أَوْلَى مِنَ المُدْلِي بِشَطْرِ النَّسَبِ
وَالِابْنُ وَالأَخُ مَعَ الإِنَاثِ
يُعَصِّبَانِهِنَّ فِي المِيرَاثِ
وَالأَخَـوَاتُ إِنْ يَـكُـنْ بَـنَـاتُ
فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصَّبَاتُ
وَلَيْسَ فِي النِّسَاءِ طُرّاً عَصَبَهْ
إِلَّا الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ

بَابُ الحَجْبِ

وَالجَدُّ مَحْجُوبٌ عَنِ المِيرَاثِ
بِالأَبِ فِي أَحْوَالِهِ الثَّلَاثِ
وَهَكَذَا ابْنُ الِابْنِ بِالإِبْنِ فَلَا
تَبْغِ عَنِ الحُكْـمِ الصَّحِيحِ مَعْدِلَا
وَتَسْقُـطُ الجَـدَّاتُ مِنْ كُلِّ جِـهَهْ
بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وَقِسْ مَا أَشْبَهَهْ
وَتَـسْـقُـطُ الإِخْـوَةُ بِالـبَـنِـيـنَــا
وَبِالأَبِ الأَدْنَى كَمَا رُوِينَا
أَوْ بِبَنِي البَنِينَ كَيْفَ كَانُوا
سِيَّانِ فِيهِ الجَمْعُ وَالوُحْدَانُ
وَيَفْضُلُ ابْنُ الأُمِّ بِالإِسْقَاطِ
بِالجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى احْتِيَاطِ
وَبِالبَنَاتِ وَبَنَاتِ الإِبْنِ
جَمْعاً وَوُحْدَاناً فَقُلْ لِي زِدْنِي
ثُمَّ بَنَاتُ الِابْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى
حَازَ البَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فَتَى
إِلَّا إِذَا عَصَّبَـهُــنَّ الـذَّكَـــرُ
مِنْ وَلَدِ الِابْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا
وَمِـثْـلُـهُـنَّ الأَخَـوَاتُ الـــلَّاتِي
يُدْلِينَ بِالقُرْبِ مِنَ الجِهَاتِ
إِذَا أَخَـذْنَ فَـرْضـَهُـنَّ وَافِـيَــا
أَسْقَطْنَ أَوْلَادَ الأَبِ البَوَاكِيَا
وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا
عَصَّبَهُنَّ بَاطِناً وَظَاهِرَا
وَلَيْسَ إِبْنُ الأَخِ بِالمُعَصِّبِ
مَنْ مِثْلُهُ أَوْ فَوْقَهُ فِي النَّسَبِ

بَابُ المُشَرَّكَةِ

وَإِنْ تَجِـــدْ زَوْجـاً وَأُمّـاً وَرِثَــا
وَإِخْـوَةً لِـلْأُمِّ حَـازُوا الثُّـلُـثَـا
وَإِخْــوَةً أَيْـضـاً لِأُمٍّ وَأَبِ
وَاسْتُغْرِقَ المَالُ بِفَرْضِ النُّصُبِ
فَاجْعَلْهُمُ كُلَّهُمُ لِأُمِّ
وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَراً فِي اليَمِّ
وَاقْسِمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّرِكَهْ
فَهَذِهِ المَسْأَلَةُ المُشَرَّكَهْ

بَابُ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ

وَنَبْتَدِي الآنَ بِمَا أَرَدْنـَا
فِي الجَـدِّ وَالإِخْـوَةِ إِذْ وَعَـدْنَــا
فَأَلْقِ نَحْوَ مَا أَقُولُ السَّمْعَا
وَاجْمَعْ حَوَاشِي الكَلِمَاتِ جَمْعَا
وَاعْلَمْ بِأَنَّ الجَدَّ ذُو أَحْوَالِ
أُنْبِيكَ عَنْهُنَّ عَلَى التَّوَالِي
يُـقَـاسِـمُ الإِخْـوَةَ فِـيـهِــنَّ إِذَا
لَمْ يَعُدِ القَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى
فَـتَـارَةً يَأْخُـذُ ثُـلْـثـاً كَـامِـلَا
إِنْ كَانَ بِالقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلَا
إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُو سِهَامِ
فَاقْنَـعْ بِإِيضَاحِـي عَنِ اسْتِفْهَـامِ
وَتَـارَةً يَأْخُـذُ ثُـلْـثَ الـبَـاقِـي
بَعْدَ ذَوِي الفُرُوضِ وَالأَرْزَاقِ
هَـذَا إِذَا مَـا كَـانَـتِ الـمُـقَـاسَمَـهْ
تَنْقُصُهُ عَنْ ذَاكَ بِالمُزَاحَمَهْ
وَتَـارَةً يَأْخُـذُ سُـدْسَ المَـالِ
وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحَالِ
وَهْوَ مَعَ الإِنَاثِ عِنْدَ القَسْمِ
مِثْلُ أَخٍ فِي سَهْمِهِ وَالحُكْمِ
إِلَّا مَـــعَ الأُمِّ فَـــلَا يَحْـجُـبُـهَـا
بَلْ ثُلُثُ المَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا
وَاحْسُبْ بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعْدَادِ
وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجْدَادِ
وَاحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْدَ العَدِّ
حُكْمَكَ فِيهِمْ عِنْدَ فَقْدِ الجَدِّ
وَاسْقِـطْ بَنِـي الإِخْـوَةِ بِالأَجْـدَادِ
حُكْماً بِعَدْلٍ ظَاهِرِ الإِرْشَادِ

بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

وَالأُخْتُ لَا فَرْضَ مَعَ الجَدِّ لَهَا
فِيمَا عَدَا مَسْأَلَةٍ كَمَّلَهَا
زَوْجٌ وَأُمٌّ وَهُمَا تَمَامُهَا
فَاعْلَمْ فَخَيْرُ أُمَّةٍ عَلَّامُهَا
تُعْرَفُ يَـا صَـاحِ بِـ «الَاكْـدَرِيَّــهْ»
وَهْيَ بِأَنْ تَعْرِفَهَا حَرِيَّهْ
فَيُفْرَضُ النِّصْفُ لَهَا وَالسُّدْسُ لَهْ
حَتَّى تَعُولَ بِالفُرُوضِ المُجْمَلَهْ
ثُمَّ يَعُودَانِ إِلَى المُقَاسَمَهْ
كَمَا مَضَى فَاحْفَظْهُ وَاشْكُرْ نَاظِمَهْ

بَابُ الحِسَابِ

وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الحِسَابِ
لِتَنْتَهِي فِيهِ إِلَى الصَّوَابِ
وَتَعْرِفَ الـقِـسْـمَـةَ وَالتَّـفْـصِـيـلَا
وَتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ وَالتَّأْصِيلَا
فَاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ فِي المَسَائِلِ
وَلَا تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا بِذَاهِلِ
فَإِنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ
ثَلَاثَةٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَعُولُ
وَبَعْدَهَا أَرْبَعَةٌ تَمَامُ
لَا عَوْلَ يَعْرُوهَا وَلَا انْثِلَامُ
فَالسُّدْسُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ يُرَى
وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَا
وَالثُّمْنُ إِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السُّدْسُ
فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الحَدْسُ
أَرْبَعَةٌ يَتْبَعُهَا عِشْرُونَا
يَعْرِفُهَا الحُسَّابُ أَجْمَعُونَا
فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الأُصُولُ
إِنْ كَثُرَتْ فُرُوضُهَا تَعُولُ
فَـتَـبْـلُـغُ السِّتَّـةُ عِقْـدَ العَـشَـرَهْ
فِي صُورَةٍ مَعْرُوفَةٍ مُشْتَهِرَهْ
وَتَلْحَقُ الَّتِي تَلِيهَا فِي الأَثَرْ
بِالعَوْلِ إِفْرَاداً إِلَى سَبْعَ عَشَرْ
وَالعَدَدُ الثَّالِثُ قَدْ يَعُولُ
بِثُمْنِهِ فَاعْمَلْ بِمَا أَقُولُ
وَالنِّصْفُ وَالبَاقِي أَوِ النِّصْفَانِ
أَصْلُهُمَا فِي حُكْمِهِمْ إِثْنَانِ
وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ يَكُونُ
وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُونُ
وَالثُّـمْـنُ إِنْ كَـانَ فَمِـنْ ثَـمَـانِـيَـهْ
فَهَذِهِ هِيَ الأُصُولُ الثَّانِيَهْ
لَا يَدْخُلُ العَوْلُ عَلَيْهَـا فَاعْـلَـمِ
ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فِيهَا وَاقْسِمِ

بَابُ تَصْحِيحِ المَسَائِلِ

وَإِنْ تَـكُـنْ مِـنْ أَصْـلِـهَـا تَـصِـحُّ
فَتَرْكُ تَطْوِيلِ الحِسَابِ رِبْحُ
فَأَعْـطِ كُـلّاً سَهْمَـهُ مِنْ أَصْلِهَـا
مُكَمَّلاً أَوْ عَائِلاً مِنْ عَوْلِهَا
وَإِنْ تَـرَ السِّهَـامَ لَيْسَـتْ تَنْـقَـسِمْ
عَلَى ذَوِي المِيرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ
وَاطْلُبْ طَرِيقَ الِاخْتِصَارِ فِي العَمَلْ
بِالـوَفْـقِ وَالضَّـرْبِ يُجَانِـبْـكَ الـزَّلَـلْ
وَارْدُدْ إِلَى الوَفْقِ الَّذِي يُوَافِقُ
وَاضْرِبْهُ فِي الأَصْلِ فَأَنْتَ الحَاذِقُ
إِنْ كَـانَ جِنْساً وَاحِـداً أَوْ أَكْثَـرَا
فَاحْفَظْ وَدَعْ عَنْكَ الجِدَالَ وَالمِرَا
وَإِنْ تَـرَ الكَسْـرَ عَلَى أَجْـنَــاسِ
فَإِنَّهَا فِي الحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ
تُحْصَرُ فِي أَرْبَعَةٍ أَقْسَامِ
يَعْرِفُهَا المَاهِرُ فِي الأَحْكَامِ
مُمَـاثِـلٌ مِـنْ بَعْـدِهِ مُنَـاسـِبُ
وَبَـعْـدَهُ مُـوَافِـقٌ مُـصَـاحِـبُ
وَالرَّابِعُ المُبَايِنُ المُخَالِفُ
يُنْبِيكَ عَنْ تَفْصِيلِهِنَّ العَارِفُ
فَخُذْ مِنَ المُمَاثِلَيْنِ وَاحِدَا
وَخُـذْ مِـنَ المُنَـاسِـبَـيْـنِ الـزَّائِـدَا
وَاضْرِبْ جَمِيعَ الوَفْقِ فِي المُوَافِقِ
وَاسْلُكْ بِذَاكَ أَنْهَجَ الطَّرَائِقِ
وَخُـذْ جَـمِـيـعَ العَـدَدِ المُبَـايِــنِ
وَاضْرِبْهُ فِي الثَّانِي وَلَا تُدَاهِنِ
فَـذَاكَ جُـزْءُ السَّـهْـمِ فَاحْفَظَـنْـهُ
وَاحْذَرْ هُدِيتَ أَنْ تَضِلَّ عَنْهُ
وَاضْرِبْهُ فِي الأَصْلِ الَّذِي تَأَصَّلَا
وَأَحْصِ مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلَا
وَاقْسِمْهُ فَالقَسْمُ إِذاً صَحِيحُ
يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ وَالفَصِيحُ
فَهَذِهِ مِنَ الحِسَابِ جُمَلُ
يَأْتِي عَلَى مِثَالِهِنَّ العَمَلُ
مِنْ غَيْرِ تَطْوِيلٍ وَلَا اعْتِسَافِ
فَاقْنَعْ بِمَا بُيِّنَ فَهْوَ كَافِ

بَابُ المُنَاسَخَةِ

وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ القِسْمَهْ
فَصَحِّحِ الحِسَابَ وَاعْرِفْ سَهْمَهْ
وَاجْعَـلْ لَهُ مَسْأَلَـةً أُخْرَى كَمَا
قَدْ بُيِّنَ التَّفْصِيلُ فِيمَا قُدِّمَا
وَإِنْ تَـكُـنْ لَيْـسَـتْ عَلَـيْـهَـا تَنْـقَسِمْ
فَارْجِـعْ إِلَى الوَفْـقِ بِهَـذَا قَـدْ حُكِـمْ
وَانْظُرْ فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا
فَخُذْ هُدِيتَ وَفْقَهَا تَمَامَا
وَاضْرِبْهُ أَوْ جَمِيعَهَا فِي السَّابِقَهْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَهْ
وَكُلُّ سَهْمٍ فِي جَمِيعِ الثَّانِيَهْ
يُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقِهَا عَلَانِيَهْ
وَأَسْهُمُ الأُخْرَى فَفِي السِّهَامِ
تُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقِهَا تَمَامِ
فَهَذِهِ طَرِيقَةُ المُنَاسَخَهْ
فَارْقَ بِهَا رُتْبَـةَ فَضْلٍ شَامِخَهْ

بَابُ الخُنْثَى المُشْكِلِ، وَالمَفْقُودِ، وَالحَمْلِ

وَإِنْ يَكُنْ فِي مُسْتَحِقِّ المَالِ
خُـنْـثَـى صَحِيـحٌ بَـيِّـنُ الإِشْـكَـالِ
فَاقْـسِـمْ عَلَى الأَقَـلِّ وَالـيَـقِـيـنِ
تَحْظَ بِحَقِّ القِسْمَةِ المُبِينِ
وَاحْكُمْ عَلَى المَفْقُودِ حُكْمَ الخُنْـثَى
إِنْ ذَكَراً يَكُونُ هُو أَوْ أُنْثَى
وَهَـكَـذَا حُـكْـمُ ذَوَاتِ الحَـمْـلِ
يُبْنَى عَلَى اليَقِينِ وَالأَقَلِّ

بَابُ الهَدْمَى، وَالغَرْقَى، وَنَحْوِهِمْ

وَإِنْ يَمُتْ قَوْمٌ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ
أَوْ حَادِثٍ عَمَّ الجَمِيعَ كَالحَرَقْ
وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حَالُ السَّابِقِ
فَلَا تُوَرِّثْ زَاهِقاً مِنْ زَاهِقِ
وَعُدَّهُمْ كَأَنَّهُمْ أَجَانِبُ
فَهَكَذَا القَوْلُ السَّدِيدُ الصَّائِبُ

[ خَــاتِـمَـةٌ ]

وَقَـدْ أَتَـى القَـوْلُ عَلَى مَا شِئْـنَا
مِنْ قِسْمَةِ المِيرَاثِ إِذْ بَيَّنَّا
عَلَى طَرِيقِ الرَّمْزِ وَالإِشَارَةِ
مُلَخَّصاً بِأَوْجَزِ العِبَارَةِ
فَنَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى التَّمَامِ
حَمْداً كَثِيراً تَمَّ فِي الدَّوَامِ
وَنَسْأَلُ العَفْوَ عَنِ التَّقْصِيرِ
وَخَـيْـرَ مَـا نـَأْمُـلُ فِـي المَـصِـيـرِ
وَغَفْرَ مَا كَانَ مِنَ الذُّنُوبِ
وَسَتْرَ مَا شَانَ مِنَ العُيُوبِ
وَأَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ
عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى الكَرِيمِ
مُحَـمَّـدٍ خَـيْـرِ الأَنَامِ العَـاقِـبِ
وَآلِهِ الغُرِّ ذَوِي المَنَاقِبِ
وَصَحْبِـهِ الأَمَاجِـدِ الأَبْـرَارِ
الصَّفْـوَةِ الأَكَـابِـرِ الأَخْـيَـارِ

  • متن الرحبية
  • المستوى:4