moton-icon

المتون العلمية

«

المستوى الثالث

«

أصول الفقه

«

المتن الثاني

الورقات عرض

نَظْمُ: يَحْيَى بْنِ مُوسَى بْنِ رَمضَانَ العَمْرِيطِيِّ الشَّافِعِيِّ

المُتَوَفَّى سَنَةَ ( 989 هـ ) $

basmalah
قَالَ الْـفَقِيـرُ الشَّرَفُ العَمْرِيـطِـي
ذُو الْعَجْزِ وَالتَّقْصِيرِ وَالتَّفْرِيطِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ أَظْهَرَا
عِلْمَ الأُصُولِ لِلْوَرَى وَأَشْهَرَا
عَلَى لِسَــانِ الشَّـافِعِي وَهَـوَّنَـا
فَـهُـوَ الَّذِي لَــهُ ابْتِـدَاءً دَوَّنَـا
وَتَابَعَتْـهُ النَّـاسُ حَتَّى صَـارَا
كُتْبـاً صِغَارَ الْحَجْـمِ أَوْ كِبَـارَا
وَخَيْـرُ كُتْبِـهِ الصِّغَارِ مَـا سُمِي
بِالْوَرَقَـــاتِ لِلْإِمَــامِ الْحَـرَمِــي
وَقَــدْ سُئِلْتُ مُـدَّةً فِي نَظْمِـهِ
مُسَهِّـلاً لِحِفْظِـــهِ وَفَهْمِــهِ
فَلـمْ أَجِـدْ مِمَّـا سُئِـلْتُ بُــدَّا
وَقَــدْ شَرَعْتُ فِيــهِ مُسْتَمِـدَّا
مِنْ رَبِّـنَا التَّوْفِيـقَ لِلصَّــوَابِ
وَالنَّفْـعَ فِي الدَّارَيْـنِ بِالْكِتَـابِ

بَابُ أُصُولِ الفِقْهِ

هَـاكَ أُصُـولَ الفِقْـهِ لَفْظـاً لَقَبَـا
لِلْفَـنِّ مِنْ جُـزْأَيْنِ قَــدْ تَرَكَّـبَــا
الأَوَّلُ الأُصُـولُ ثُمَّ الثَّـــانِي
الفِقْـــهُ وَالْجُـزْءَانِ مُفْــرَدَانِ
فَـالْأَصْـلُ مَـا عَلَيْـهِ غَيْـرُهُ بُنِـي
وَالْفَـرْعُ مَــا عَلَى سِــوَاهُ يَـنْـبَـنِـي
وَالفِقْـهُ عِلْـمُ كُلِّ حُكْـمٍ شَرْعِي
جَاءَ اجْتِهَاداً دُونَ حُكْمٍ قَطْعِي
وَالْحُكْمُ وَاجِـبٌ وَمَنْـدُوبٌ وَمَـا
أُبِيحَ وَالْمَكْرُوهُ مَعْ مَا حَرُمَا
مَعَ الصَّحِيحِ مُطْلَقاً وَالْفَاسِدِ
مِنْ قَاعِدٍ هَذَانِ أَوْ مِنْ عَابِدِ
فَالْوَاجِـبُ الْمَحْكُـومُ بِـالثَّـوَابِ
فِي فِعْلِهِ وَالتَّرْكِ بِالْعِقَابِ
وَالنَّـدْبُ مَـا فِي فِعْلِـهِ الثَّـوَابُ
وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ عِقَابُ
وَلَيْسَ فِي الْمُبَاحِ مِنْ ثَوَابِ
فِعْلاً وَتَرْكاً بَلْ وَلَا عِقَابِ
وَضَابِطُ الْمَكْرُوهِ عَكْسُ مَا نُدِبْ
كَذَلِكَ الْحَرَامُ عَكْسُ مَا يَجِبْ
وَضَابِـطُ الصَّحِيـحِ مَا تَـعَـلَّـقَـا
بِهِ نُفُوذٌ وَاعْتِدَادٌ مُطْلَقَا
وَالْفَاسِدُ الَّذِي بِهِ لَمْ تَعْتَدِدْ
وَلَمْ يَكُنْ بِنَافِذٍ إِذَا عُقِدْ
وَالعِلْمُ لَفْظٌ لِلْعُمُومِ لَمْ يُخَصْ
لِلْفِقْهِ مَفْهُوماً بَلِ الفِقْهُ أَخَصْ
وَعِلْمُنَا مَعْرِفَةُ الْمَعْلُومِ
إِنْ طَابَـقَـتْ لِوَصْفِـهِ الْمَحْـتُـومِ
وَالْجَهْلُ قُلْ تَصَوُّرُ الشَّيْءِ عَلَى
خِلَافِ وَصْفِهِ الَّذِي بِهِ عَلَا
وَقِيلَ حَدُّ الْجَهْلِ فَقْدُ الْعِلْمِ
بَسِيطـاً أَوْ مُـرَكَّبـاً قَـدْ سُمِّـي
بَسِيطُـهُ فِي كُـلِّ مَـا تَحْـتَ الثَّرَى
تَرْكِيبُهُ فِي كُلِّ مَا تُصُوِّرَا
وَالْعِلْمُ إِمَّـا بِاضْطِـرَارٍ يَحْصُلُ
أَوْ بِاكْتِسَابٍ حَاصِلٌ فَالْأَوَّلُ
كاَلْمُسْتَفَادِ بِالْحَوَاسِ الْخَمْسِ
بِالشَّمِّ أَوْ بِالذَّوْقِ أَوْ بِاللَّمْسِ
وَالسَّمْـعِ والإِبْصَـارِ ثُـمَّ التَّالِـي
مَا كَانَ مَوْقُوفاً عَلَى اسْتِدْلَالِ
وَحَدُّ الِاسْتِدْلَالِ قُلْ مَا يَجْتَلِبْ
لَنَا دَلِيلاً مُرْشِداً لِمَا طُلِبْ
وَالظَّنُّ تَجْوِيزُ امْرِئٍ أَمْرَيْنِ
مُرَجِّحاً لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ
فَالَّرَاجِـحُ الْمَذْكُورُ ظَنّـاً يُسْمَى
وَالطَّرَفُ الْمَرْجُوحُ يُسْمَى وَهْمَا
وَالشَّـكُّ تَحْـرِيرٌ بِلَا رُجْحَـانِ
لِوَاحِـدٍ حَيْـثُ اسْتَـوَى الْأَمْـرَانِ
أَمـَّا أُصُولُ الْفِقْهِ مَعْنىً بِالنَّظَـرْ
لِلْـفَـنِّ فِـي تَـعْـرِيـفِـهِ فَالْمُـعْـتَـبَـرْ
فِي ذَاكَ طُرْقُ الفِقْهِ أَعْنِي الْمُجْمَلَهْ
كَالْأَمْـرِ أَوْ كَالنَّهْـيِ لَا الْمُفَصَّـلَـهْ
وَكَيْفَ يُسْتَدَلُّ بِالْأُصُولِ
وَالْعَالِمُ الَّذِي هُوَ الأُصُولِي

أَبْوَابُ أُصُولِ الفِقْهِ

أَبْوَابُـهَا عِشْـرُونَ بَابـاً تُسْـرَدُ
وَفِي الْكِتَابِ كُلُّهَا سَتُورَدُ
وَتِلْكَ أَقْسَامُ الْكَلَامِ ثُمَّا
أَمْرٌ وَنَهْيٌ ثُمَّ لَفْظٌ عَمَّا
أَوْ خَـصَّ أَوْ مُبَـيَّـنٌ أَوْ مُجْـمَـلُ
أَوْ ظَاهِرٌ مَعْنَاهُ أَوْ مُؤَوَّلُ
وَمُطْلَـقُ الأَفْعَـالِ ثُـمَّ مَـا نَسَـخْ
حُكْماً سِـوَاهُ ثُـمَّ مَـا بِـهِ انْـتَـسَـخْ
كَذَلِكَ الإِجْمَاعُ وَالأَخْبَـارُ مَعْ
حَظْرٍ وَمَعْ إِبَاحَةٍ كُلٌّ وَقَعْ
كَذَا الْقِيَاسُ مُطْلَقاً لِعِلَّهْ
فِي الأَصْـلِ وَالتَّرْتِيـبُ لِلْأَدِلَّـهْ
وَالْوَصْفُ فِي مُفْتٍ وَمُسْتَفْتٍ عُهِدْ
وَهَكَذَا أَحْكَامُ كُلِّ مُجْتَهِدْ

بَابُ أَقْسَامِ الكَلَامِ

أَقَلُّ مَا مِنْهُ الْكَلَامَ رَكَّبُوا
اسْمَـانِ أَوِ اسْـمٌ وَفِعْـلٌ كَارْكَـبُوا
كَذَاكَ مِنْ فِعْلٍ وَحَرْفٍ وُجِدَا
وَجَاءَ مِنِ اسْمٍ وَحَرْفٍ فِي النِّـدَا
وَقَسِّـمِ الْكَـــلَامَ لِلْأَخْـبَارِ
وَالأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالِاسْتِخْبَارِ
ثُمَّ الْكَلَامُ ثَانِياً قَدِ انْقَسَمْ
إِلَى تَمَنٍّ وَلِعَرْضٍ وقَسَمْ
وَثَالِثاً إِلَى مَجَازٍ وإِلَى
حَـقِيقَـةٍ وَحَـدُّهَـا مَـا اسْتُعْمِـلَا
مِنْ ذَاكَ فِي مَوْضُوعِهِ وَقِيلَ مَا
يَجْرِي خِطَاباً فِي اصْطِلَاحٍ قُدِّمَا
أَقْسَامُهَا ثَلَاثَةٌ شَرْعِيُّ
وَاللُّغَوِيُّ الْوَضْعِ وَالْعُرْفِيُّ
ثُمَّ الْمَجَازُ مَا بِهِ تُجُوِّزَا
فِي اللَّفْظِ عَنْ مَوْضُوعِهِ تَجَوُّزَا
بِنَقْصٍ اوْ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْلِ
أَوِ اسْتِعَارَةٍ كَنَقْصِ أَهْلِ
وَهْوَ الْمُرَادُ فِي سُؤَالِ القَرْيَةِ
كَمَـا أَتَـى فِي الذِّكْرِ دُونَ مِرْيَـةِ
وَكَازْدِيَادِ الكَافِ فِي «كَمِثْلِهِ»
وَالغَائِطِ الْمَنْقُولِ عَنْ مَحَلِّهِ
رَابِـعُــهَــا كَــقَـوْلِــهِ تَـعَــالَــى:
﴿ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ﴾ يَعْنِـي مَـالَا

بَابُ الأَمْرِ

وَحَـدُّهُ اسْتِدعَـاءُ فِعْـلٍ وَاجِـبِ
بِالْقَوْلِ مِمَّنْ كَانَ دُونَ الطَّالِبِ
بِصِيغَةِ افْعَلْ فَالوُجُوبُ حُقِّقَا
حَيْثُ القَرِينَةُ انْتَفَتْ وَأُطْلِقَا
لَا مَعْ دَلِيـلٍ دَلَّنَا شَرْعـاً عَلَى
إِبَاحَةٍ فِي الفِعْلِ أَوْ نَدْبٍ فَلَا
بَلْ صَرْفُهُ عَنِ الوُجُوبِ حُتِمَا
بِحَمْلِهِ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُمَا
وَلَمْ يُفِدْ فَوْراً وَلَا تَكْرَارَا
إِنْ لَمْ يَـرِدْ مَا يَـقْـتَـضِي التَّـكْرَارَا
وَالأَمْرُ بِالفِعْلِ الْمُهِمِّ الْمُنْحَتِمْ
أَمْـرٌ بِـهِ وَبِـالَّـذِي بِـهِ يَـتِـمْ
كَالأَمْرِ بِالصَّلَاةِ أَمْرٌ بِالوُضُو
وَكُـلِّ شَـيْءٍ لِلصَّلَاةِ يُـفـْرَضُ
وَحَيْثُمَا إِنْ جِيءَ بِالْمَطْلُوبِ
يُخْـرَجْ بِـهِ عَنْ عُهْـدَةِ الوُجُـوبِ

بَابُ النَّهْيِ

تَعْرِيفُهُ اسْتِدْعَاءُ تَرْكٍ قَدْ وَجَبْ
بِالقَوْلِ مِمَّنْ كَانَ دُونَ مَنْ طَلَـبْ
وَأَمْـرُنَا بِالشَيْءِ نَهْـيٌ مَانِـعُ
مِنْ ضِدِّهِ وَالعَكْسُ أَيْضاً وَاقِـعُ
وَصِيغَةُ الأَمْرِ الَّتِي مَضَتْ تَرِدْ
وَالْقَصْـدُ مِنْهَا أَنْ يُبَـاحَ مَا وُجِدْ
كَمَا أَتَتْ وَالقَصْدُ مِنْهَا التَّسْوِيَهْ
كَذَا لِتَهْدِيدٍ وَتَكْوِينٍ هِيَهْ

فَصْلٌ

وَالمُـؤْمِـنُـونَ فِـي خِـطَـابِ اللَّـهِ
قَدْ دَخَلُوا إِلَّا الصَّبِي وَالسَّاهِي
وَذَا الْجُنُـونِ كُلَّـهُمْ لَمْ يَدْخُـلُوا
وَالكَافِرُونَ فِي الخِطَابِ دَخَلُوا
فِي سَائِـرِ الفُـرُوعِ لِلشَّـرِيـعَـهْ
وَفِي الَّذِي بِدُونِهِ مَمْنُوعَهْ
وَذَلِكَ الإِسْلَامُ فَالفُـرُوعُ
تَصْحِـيـحُـهَا بِـدُونــِـهِ مَـمْـنُـوعُ

بَابُ العَامِّ

وَحَدُّهُ لَفْظٌ يَعُمُّ أَكْثَرَا
مِنْ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ مَا حَصْرٍ يُرَى
مِنْ قَولِهِمْ عَمَمْتُهُمْ بِمَا مَعِي
وَلْتَنْحَصِرْ أَلْفَاظُهُ فِي أَرْبَعِ
الْجَمْعُ وَالْفَرْدُ الْمُعَرَّفَانِ
بِاللَّامِ كَالْكَافِرِ وَالإِنْسَانِ
وَكُلُّ مُبْهَمٍ مِنَ الأَسْمَاءِ
مِنْ ذَاكَ مَا لِلشَّرْطِ وَالجَزَاءِ
وَلَفْظُ (مَنْ) فِي عَاقِلٍ وَلَفْظُ (مَا)
فِي غَيْرِهِ وَلَفْظُ (أَيٍّ) فِيهِمَا
وَلَفْظُ أَيْنَ وَهْوَ لِلْمَكَانِ
كَـذَا مَتَـى الْمَوْضُـوعُ لِلزَّمَـانِ
وَلَفْظُ لَا فِي النَّـكِرَاتِ ثُمَّ (مَا)
فِي لَفْظِ مَنْ أَتَى؟ بِهَا مُسْتَفْهِمَا
ثُمَّ العُمُومُ أُبْطِلَتْ دَعْوَاهُ
فِي الْفِعْلِ بَلْ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ

بَابُ الخَاصِّ

وَالخَاصُّ لَفْظٌ لَا يَعُـمُّ أَكْثَـرَا
مِنْ وَاحِدٍ أَوْ عَمَّ مَعْ حَصْرٍ جَرَى
وَالقَصْدُ بِالتَّخْصِيصِ حَيْثُمَا حَصَلْ
تَمْيِيزُ بَعْضِ جُمْلَـةٍ فِيهَـا دَخَـلْ
وَمَا بِهِ التَّخْصِيصُ إِمَّا مُتَّصِلْ
كَمَا سَيَـأْتِـي آنِفـاً أَوْ مُنْفَصِـلْ
فَالشَّرْطُ وَالتَّقْيِيدُ بِالْوَصْفِ اتَّصَلْ
كَذَاكَ الِاسْتِثْنَا وَغَيرُهَا انْفَصَلْ
وَحَدُّ الِاسْتِثْنَاءِ مَا بِهِ خَرَجْ
مِنَ الكَلَامِ بَعْضُ مَا فِيهِ انْدَرَجْ
وَشَرْطُـهُ أَلَّا يُـرَى مُنْفَصِلَا
وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقاً لِمَا خَلَا
وَالنُّطْـقُ مَعْ إِسْمَاعِ مَنْ بِقُرْبِهِ
وَقَصْدُهُ مِنْ قَبْلِ نُطْقِهِ بِهِ
وَالأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مُسْتَثْنَاهُ
مِنْ جِنْسِهِ وَجَازَ مِنْ سِوَاهُ
وَجَـازَ أَنْ يُـقَـدَّمَ الْمُسْتَـثْـنَـى
وَالشَّرْطُ أَيْضاً لِظُهُورِ الْمَعْنَى
وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ مَهْمَـا وُجِدَا
عَلَى الَّذِي بِالوَصْفِ مِنْهُ قُـيِّـدَا
فَمُطْلَـقُ التَّحْرِيــرِ فِي الأَيْمَـانِ
مُقَيَّدٌ فِي القَتْلِ بِالإِيمَانِ
فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ فِي التَّحْرِيرِ
عَلَى الَّذِي قُيِّدَ فِي التَّكْفِيرِ
ثُمَّ الكِتَابَ بِالكِتَابِ خَصَّصُوا
وَسُنَّةٌ بِسُنَّةٍ تُخَصَّصُ
وَخَصَّصُوا بِالسُّـنَّـةِ الكِتَـابَـا
وَعَكْسَهُ اسْتَعْمِلْ يَكُنْ صَوَابَا
وَالذِّكْـرُ بِالإِجْمَاعِ مَخْصُوصٌ كَمَا
قَدْ خُصَّ بِالْقِيَاسِ كُلٌّ مِنْهُمَا

بَابُ الْمُجْمَلِ وَالْمُبَيَّـنِ

مَـا كَـانَ مُحْتَاجـاً إِلَى بَيَـانِ
فَمُجْمَلٌ وَضَابِطُ الْبَيَانِ
إِخْرَاجُهُ مِنْ حَالَةِ الإِشْكَالِ
إِلَى التَّجَلِّـي وَاتِّضَـاحِ الْحَـالِ
كَالْقُرْءِ وَهْوَ وَاحِدُ الأَقْرَاءِ
فِي الحَيْضِ وَالطُّهْرِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالنَّصُّ عُرْفاً كُلُّ لَفْظٍ وَارِدِ
لَـمْ يَحْتَمِـلْ إِلَّا لِمَعْنـىً وَاحِـدِ
كَقَدْ رَأَيْتُ جَعْفَراً وَقِيلَ مَا
تَأْوِيلُهُ تَنْزِيلُهُ فَلْيُعْلَمَا
وَالظَّاهِـرُ الَّذِي يُفِيـدُ مَا سُمِـعْ
مَعْنىً سِوَى الْمَعْنَى الَّذِي لَهُ وُضِعْ
كَالأَسَدِ اسْمُ وَاحِدِ السِّبَاعِ
وَقَدْ يُرَى لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ
وَالظَّاهِرُ الْمَذْكُورُ حَيْثُ أَشْكَلَا
مَفْهُومُهُ فَبِالدَّلِيلِ أُوِّلَا
وَصَارَ بَعْدَ ذَلِكَ التَّأْوِيلِ
مُقَيَّداً فِي الِاسْمِ بِالدَّلِيلِ

بَابُ الأَفْعَــالِ

أَفْعَـالُ طَهَ صَاحِبِ الشَّرِيعَهْ
جَمِيعُهَا مَرْضِيَّةٌ بَدِيعَهْ
وَكُلُّهَا إِمَّا تُسَمَّى قُرْبَهْ
فَطَاعَةٌ أَوْ لَا فَفِعْلُ الْقُرْبَهْ
مِنَ الخُصُوصِيَّاتِ حَيْثُ قَامَا
دَلِيـلُـهَا كَوَصْلِـهِ الصِّيَـامَـا
وَحَيْثُ لَمْ يَقُمْ دَلِيلُهَا وَجَبْ
وَقِيلَ مَوْقُوفٌ وَقِيلَ مُسْتَحَبْ
فِي حَقِّهِ وَحَقِّنَا وَأَمَّا
مَا لَمْ يَكُنْ بِقُرْبَةٍ يُسَمَّى
فَإِنَّهُ فِي حَقِّهِ مُبَاحُ
وَفِعْلُهُ أَيْضاً لَنَا يُبَاحُ
وَإِنْ أَقَرَّ قَوْلَ غَيْرِهِ جُعِلْ
كَقَوْلِهِ كَذَاكَ فِعْلٌ قَدْ فُعِلْ
وَمَا جَرَى فِي عَصْرِهِ ثُمَّ اطَّلَعْ
عَلَيْهِ إِنْ أَقَرَّهُ فَلْيُتَّبَعْ

بَابُ النَّسْـخِ

النَّسْخُ نَقْلٌ أَوْ إِزَالَةٌ كَمَا
حَكَوْهُ عَنْ أَهْلِ اللِّسَانِ فِيهِمَا
وَحَدُّهُ رَفْعُ الخِطَابِ اللَّاحِقِ
ثُبُوتَ حُكْمٍ بِالخِطَابِ السَّابِقِ
رَفْعاً عَلَى وَجْهٍ أَتَى لَوْلَاهُ
لَكَانَ ذَاكَ ثَابِتاً كَمَا هُو
إِذَا تَرَاخَـى عَنْـهُ فِـي الزَّمَـانِ
مَا بَعْـدَهُ مِنَ الخِطَـابِ الثَّانِـي
وَجَازَ نَسْخُ الرَّسْمِ دُونَ الْحُكْمِ
كَذَاكَ نَسْخُ الحُكْمِ دُونَ الرَّسْمِ
وَنَسْخُ كُلٍّ مِنهُمَا إِلَى بَدَلْ
وَدُونَـهُ وَذَاكَ تَـخْـفِـيـفٌ حَـصَـلْ
وَجَازَ أَيْضاً كَوْنُ ذَلِكَ البَدَلْ
أَخَـــفَّ أَوْ أَشَدَّ مِمَّـا قَـدْ بَـطَـلْ
ثُمَّ الكِتَابُ بِالْكِتَابِ يُنْسَخُ
كَسُنَّةٍ بِسُنَّةٍ فَتُنْسَخُ
وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُنْسَخَ الكِتَابُ
بِسُنَّةٍ بَلْ عَكْسُهُ صَوَابُ
وَذُو تَوَاتُرٍ بِمِثْلِهِ نُسِخْ
وَغَيْرُهُ بِغَيْرِهِ فَلْيَنْتَسِخْ
وَاخْتَـارَ قَوْمٌ نَسْـخَ مَا تَوَاتَـرَا
بِغَيْرِهِ وَعَكْسُهُ حَتْماً يُرَى

بَابٌ فِـي التَّعَارُضِ بَيْـنَ الأَدِلَّةِ وَالتَّـرْجِيحِ

تَعَـارُضُ النُّطْـقَـيْـنِ فِي الأَحْـكَامِ
يَأْتِي عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامِ
إِمَّا عُمُومٌ أَوْ خُصُوصٌ فِيهِمَا
أَوْ كُـلُّ نُطْـقٍ فِيـهِ وَصْفٌ مِنْـهُمَا
أَوْ فِيـهِ كُـلٌّ مِنْهُمَـا وَيُعْتَـبَـرْ
كُلٌّ مِنَ الوَصْفَيْنِ فِي وَجْهٍ ظَهَرْ
فَالْجَمْعُ بَيْنَ مَا تَعَارَضَا هُنَا
فِي الأَوَّلَيْنِ وَاجِبٌ إِنْ أَمْكَنَا
وَحَيْثُ لَا إِمْكَانَ فَالتَّوَقُّفُ
مَا لَمْ يَكُنْ تَارِيخُ كُلٍّ يُعْرَفُ
فَـإِنْ عَلِمْنَـا وَقْـتَ كُـلٍّ مِنْهُمـَا
فَالثَّانِ نَاسِخٌ لِمَا تَقَدَّمَا
وَخَصَّصُوا فِي الثَّالِثِ الْمَعْلُومِ
بِذِي الْخُصُوصِ لَفْظَ ذِي العُمُومِ
وَفِي الأَخِيرِ شَطْرُ كُلِّ نُطْقِ
مِنْ كُلِّ شِقٍّ حُكْمُ ذَاكَ النُّطْقِ
فَاخْصُصْ عُمُومَ كُلِّ نُطْقٍ مِنْهُمَا
بِالضِّدِّ مِنْ قِسْمَيْهِ وَاعْرِفَنْهُمَا

بَابُ الإِجْمَاعِ

هُوَ اتِّـفَاقُ كُـلِّ أَهْـلِ الْعَـصْـرِ
أَيْ عُلَمَاءِ الْفِقْهِ دُونَ نُكْرِ
عَلَى اعْتِبَارِ حُكْمِ أَمْرٍ قَدْ حَدَثْ
شَرْعاً كَحُرْمَةِ الصَّلَاةِ بِالْحَدَثْ
وَاحْتُـجَّ بِالإِجْمَاعِ مِنْ ذِي الأُمَّهْ
لَا غَيْرِهَا إِذْ خُصِّصَتْ بِالْعِصْمَـهْ
وكُـلُّ إِجْمَـاعٍ فَحُـجَّــةٌ عَـلَى
مَـنْ بَعْـدَهُ فِـي كُـلِّ عَصْـرٍ أَقْـبَـلَا
ثُمَّ انْقِرَاضُ عَصْرِهِ لَمْ يُشْتَـرَطْ
أَيْ فِـي انْعِقَـادِهِ وَقِيـلَ مُشْتَـرَطْ
وَلمْ يَجُـزْ لِأَهْلِـهِ أَنْ يَرْجِعُـوا
إِلَّا عَلَى الثَّانِي فَلَيْسَ يُمْنَعُ
وَلْيُعْتَـبَرْ عَلَيْـهِ قَـوْلُ مَنْ وُلِـدْ
وَصَارَ مِثْلَـهُمْ فَقِيهـاً مُجْتَـهِـدْ
وَيَحْصُلُ الإِجْمَاعُ بِالأَقْوَالِ
مِنْ كُلِّ أَهْلِهِ وَبِالأَفْعَالِ
وَقَوْلِ بَعْضٍ حَيْثُ بَاقِيهِمْ فَعَلْ
وَبِانْتِشَارٍ مَعْ سُكُوتِهِمْ حَصَلْ
ثُمَّ الصَّحَابِي قَوْلُهُ عَنْ مَذْهَبِهْ
عَلَى الْجَدِيـدِ فَهْوَ لَا يُحْتَـجُّ بِـهْ
وَفِي الْقَدِيمِ حُجَّةٌ لِمَا وَرَدْ
فِي حَقِّهِمْ وَضَعَّفُوهُ فَلْيُرَدْ

بَابُ الأَخْبَارِ وَحُكْمِهَا

وَالْخَبَـرُ اللَّفْظُ الْمُفِيدُ الْمُحْتَمِلْ
صِدْقاً وَكِذْباً مِنْهُ نَوْعٌ قَدْ نُقِلْ
تَوَاتُراً لِلْعِلْمِ قَدْ أَفَادَا
وَمَا عَدَا هَذَا اعْتَبِرْ آحَادَا
فَأَوَّلُ النَّوْعَيْنِ مَا رَوَاهُ
جَمْعٌ لَنَا عَنْ مِثْلِهِ عَزَاهُ
وَهَكَذَا إِلَى الَّذِي عَنْهُ الْخَبَرْ
لَا بِاجْتِهَادٍ بَلْ سَمَاعٍ أَوْ نَظَرْ
وَكُلُّ جَمْعٍ شَرْطُهُ أَنْ يَسْمَعُوا
وَالْكِذْبُ مِنْهُمْ بِالتَّواطِي يُمْنَعُ
ثَانِيهِمَا الآحَادُ يُوجِبُ الْعَمَلْ
لَا العِلْمَ لَكِنْ عِنْدَهُ الظَّنُّ حَصَلْ
لِمُرْسَلٍ وَمُسْنَدٍ قَدْ قُسِّمَا
وَسَوْفَ يَأْتِي ذِكْرُ كُلٍّ مِنْهُمَا
فَحَيْـثُمَا بَعْضُ الـرُّوَاةِ يُـفْـقَـدُ
فَمُرْسَلٌ وَمَا عَدَاهُ مُسْنَدُ
لِلِاحْتِجَاجِ صَالِحٌ لَا الْمُرْسَلُ
لَكِـنْ مَرَاسِيـلُ الصَّحَـابِي تُقْبَـلُ
كَذَا سَعِيـدَ بْنَ الْمُسَيِّـبِ اقْبَـلَا
فِي الِاحْتِجَـاجِ مَا رَوَاهُ مُـرْسَـلَا
وَأَلْحَقُوا بِالْمُسْنَدِ الْمُعَنْعَنَا
فِي حُكْمِهِ الَّذِي لَهُ تَبَيَّنَا
وَقَـالَ مَـنْ عَلَيْـهِ شَيْخُهُ قَـرَا
حَدَّثَـنِـي كَـمَـا يَـقُـولُ أَخْـبَـرَا
وَلَمْ يَـقُلْ فِي عَـكْسِهِ حَدَّثَـنِـي
لَـكِـنْ يَـقُـولُ رَاوِيـاً أَخْـبَـرَنِـي
وَحَيْثُ لَمْ يَقْرَأْ وَقَدْ أَجَازَهْ
يَـقُـولُ قَـدْ أَخْـبَـرَنِـي إِجَـازَهْ

بَابُ القِيَاسِ

أَمَّا الْقِيَاسُ فَهْوَ رَدُّ الْفَرْعِ
لِلْأَصْلِ فِي حُكْمٍ صَحِيحٍ شَرْعِي
لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ فِي الْحُكْمِ
وَلْيُعْتَبَرْ ثَلَاثَةً فِي الرَّسْمِ
لِعِلَّةٍ أَضِفْهُ أَوْ دَلَالَهْ
أَوْ شَبَهٍ ثُمَّ اعْتَبِرْ أَحْوَالَهْ
أَوَّلُـهَـا: مَـا كَـانَ فِيـهِ الْعِـلَّـهْ
مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ مُسْتَقِلَّهْ
فَضَرْبُهُ لِلْوَالِدَيْنِ مُمْتَنِعْ
كَقَوْلِ أُفٍّ وَهْوَ لِلْإِيذَا مُنِعْ
وَالثَّانِ: مَا لَمْ يُوجِبِ التَّعْلِيلُ
حُكْماً بِهِ لَكِنَّهُ دَلِيلُ
فَيُسْتَـدَلُّ بِالنَّظِـيرِ الْمُعْتَـبَـرْ
شَرْعـاً عَلَـى نَظِيـرِهِ فَـيُـعْـتَـبَـرْ
كَقَوْلِنَا مَالُ الصَّبِيِّ تَلْزَمُ
زَكَاتُهُ كَبَالِغٍ أَيْ لِلنُّمُو
وَالثَّالِثُ: الْفَرْعُ الَّذِي تَرَدَّدَا
مَا بَيْنَ أَصْلَيْنِ اعْتِبَاراً وُجِدَا
فَلْيَلْتَحِقْ بِأَيِّ ذَيْنِ أَكْثَرَا
مِنْ غَيْرِهِ فِي وَصْفِهِ الَّذِي يُرَى
فَلْيُلْحَقِ الرَّقِيـقُ فِي الإِتْلَافِ
بِالْمَـالِ لَا بِالْحُـرِّ فِي الأَوْصَافِ

فَصْلٌ

وَالشَّرْطُ فِي الْقِيَاسِ كَوْنُ الْفَرْعِ
مُنَاسِباً لِأَصْلِهِ فِي الْجَمْعِ
بِأَنْ يَكُونَ جَامِعُ الأَمْرَيْنِ
مُنَاسِباً لِلْحُكْمِ دُونَ مَيْنِ
وَكَوْنُ ذَاكَ الأَصْلِ ثَابِتاً بِمَا
يُوَافِـقُ الْخَصْمَيْنِ فِي رَأَيَـيْـهِمَا
وَشَرْطُ كُلِّ عِلَّةٍ أَنْ تَطَّرِدْ
فِي كُلِّ مَعْلُولَاتِهَا الَّتِي تَرِدْ
لَمْ تَنْتَقِضْ لَفْظاً وَلَا مَعْنىً فَلَا
قِيَاسَ فِي ذَاتِ انْتِقَاضٍ مُسْجَلَا
وَالْحُكْمُ مِنْ شُرُوطِهِ أَنْ يَـتْبَعَا
عِلَّتَهُ نَفْياً وَإِثْبَاتاً مَعَا
فَهْيَ الَّتِي لَهُ حَقِيقاً تَجْلِبُ
وَهْوَ الَّذِي لَهَا كَذَاكَ يُجْلَبُ

فَصْلٌ

لَا حُكْمَ قَبْلَ بِعْثَةِ الرَّسُولِ
بَلْ بَعْدَهَا بِمُقْتَضَى الدَّلِيلِ
وَالأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ قَبْلَ الشَّرْعِ
تَحْرِيمُهَا لَا بَعْدَ حُكْمٍ شَرْعِي
بَلْ مَا أَحَلَّ الشَّرْعُ حَلَّلْنَاهُ
وَمَا نَهَانَا عَنْهُ حَرَّمْنَاهُ
وَحَيْثُ لَمْ نَجِدْ دَلِيلَ حِلِّ
شَرْعاً تَمَسَّكْنَا بِحُكْمِ الأَصْلِ
مُسْتَصْحِبِينَ الأَصْلَ لَا سِوَاهُ
وَقَالَ قَوْمٌ ضِدَّ مَا قُلْنَاهُ
أَيْ أَصْلُهَا التَّحْلِيلُ إِلَّا مَا وَرَدْ
تَحْرِيمُـهَا فِي شَرْعِـنَا فَلَا يُـرَدْ
وَقِيلَ إِنَّ الأَصْلَ فِيمَا يَنْفَعُ
جَوَازُهُ وَمَا يَضُرُّ يُمْنَعُ
وَحَدُّ الِاسْتِصْحَابِ أَخْذُ الْمُجْتَهِدْ
بِالأَصْلِ عَنْ دَلِيلِ حُكْمٍ قَدْ فُقِدْ

بَابُ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ

وَقَدَّمُوا مِنَ الأَدِلَّةِ الْجَلِي
عَلَى الْخَفِيِّ بِاعْتِبَارِ الْعَمَلِ
وَقَدَّمُوا مِنْهَا مُفِيدَ العِلْمِ
عَلَى مُفِيدِ الظَّنِّ أَيْ لِلْحُكْمِ
إِلَّا مَـعَ الْخُصُوصِ وَالْعُمُـومِ
فَلْيُؤْتَ بِالتَّخْصِيصِ لَا التَّقْدِيـمِ
وَالنُّطْقَ قَدِّمْ عَنْ قِياسِهِمْ تَفِ
وَقَدَّمُوا جَلِيَّهُ عَلَى الْخَفِي
وَإنْ يَكُنْ فِي النُّطْقِ مِنْ كِتَابِ
أَوْ سُنَّـةٍ تَغْيِيـرُ الِاسْتِصْحَـابِ
فَالنُّطْقُ حُجَّةٌ إِذاً وَإِلَّا
فَكُنْ بِالِاسْتِصْحَابِ مُسْتَدِلَّا

بَابُ صِفَةِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي

وَالشَّرْطُ فِي الْمُفْتِي اجْتِهَادٌ وَهْوَ أَنْ
يَعْرِفَ مِنْ آيِ الْكِتَابِ وَالسُّنَنْ
وَالفِقْهِ فِي فُرُوعِهِ الشَّوَارِدِ
وَكُلِّ مَا لَهُ مِنَ الْقَوَاعِدِ
مَعْ مَا بِهِ مِنَ الْمَذَاهِبِ الَّتِي
تَقَرَّرَتْ وَمِنْ خِلَافٍ مُثْبَتِ
وَالنَّحْوِ وَالأُصُولِ مَعْ عِلْمِ الأَدَبْ
وَاللُّغَـةِ الَّتِـي أَتَتْ مِنَ الْعَـرَبْ
قَـدْراً بِـهِ يَسْتَنْبِـطُ الْمَسَـائِلَا
بِنَـفْـسِـهِ لِمَـنْ يَـكُـونُ سَـائِلَا
مَعْ عِلْمِهِ التَّفْسِيرَ فِي الآيَاتِ
وَفِي الْحَدِيثِ حَالَةَ الرُّوَاةِ
وَمَوْضِعَ الإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ
فَعِلْمُ هَذَا الْقَدْرِ فِيهِ كَافِ
وَمِنْ شُرُوطِ السَّائِلِ الْمُسْتَفْتِي
أَلَّا يَـكُـونَ عَالِمـاً كَـالْمُـفْـتِـي
فَحَيْثُ كَاَنَ مِثْلَهُ مُجْتَهِدَا
فَلَا يَجُوزُ كَوْنُهُ مُقَلِّدَا

فَرْعٌ

تَقْلِيـدُنَا قَـبُولُ قَـوْلِ الْقَائِـلِ
مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ حُجَّةٍ لِلسَّائِلِ
وَقِيلَ بَلْ قَبُولُنَا مَقَالَهُ
مَعْ جَهْلِنَا مِنْ أَيْنَ ذَاكَ قَالَهُ
فَفِي قَبُولِ قَوْلِ طَهَ الْمُصْطَفَى
بِالْحُـكْـمِ تَقْلِيـدٌ لَـهُ بِـــلَا خَـفَـا
وَقِيلَ لَا لِأَنَّ مَا قَدْ قَالَهُ
جَمِيعُهُ بِالْوَحْيِ قَدْ أَتَى لَهُ

فَصْلُ الِاجْتِهَادِ

وَحَدُّهُ أَنْ يَبْذُلَ الَّذِي اجْتَهَدْ
مَجْهُودَهُ فِي نَيْلِ أَمْرٍ قَدْ قَصَدْ
وَلْيَنْقَسِمْ إِلَى صَوَابٍ وَخَطَـأْ
وَقِيلَ فِي الْفُـرُوعِ يُمْنَـعُ الْخَطَـأْ
وَفِي أُصُولِ الدِّينِ ذَا الْوَجْهُ امْتَنَعْ
إِذْ فِيهِ تَصْوِيبٌ لِأَرْبَابِ الْبِدَعْ
مِنَ النَّصَارَى حَيْثُ كُفْراً ثَلَّـثُوا
وَالزَّاعِمِينَ أَنَّهُمْ لَنْ يُبْعَثُوا
أَوْ لَا يَرَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْعَيْنِ
كَذَا الْمَجُوسُ فِي ادِّعَا الأَصْلَيْنِ
وَمَنْ أَصَابَ فِي الْفُرُوعِ يُعْطَى
أَجْرَيْنِ وَاجْعَلْ نِصْفَهُ مَنْ أَخْطَا
لِمَا رَوَوْا عَنِ النَّبِيِّ الْهَادِي
فِي ذَاكَ مِـنْ تَقْسِيـمِ الِاجْـتِـهَادِ
وَتَمَّ نَظْمُ هَذِهِ الْمُقَدِّمَهْ
أَبْيَاتُهَا في الْعَدِّ دُرٌّ مُحْكَمَهْ
فِي عَامِ طَاءٍ ثُمَّ ظَاءٍ ثُمَّ فَا
ثَانِي رَبِيعِ شَهْرِ وَضْعِ الْمُصْطَفَى
فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِتْمَامِهِ
ثُمَّ صَلَاةُ اللهِ مَعْ سَلَامِهِ
عَلَى النَّبِـي وَآلِـهِ وَصَحْبِـهِ
وَحِزْبِـهِ وَكُـلِّ مُـؤْمِـــنٍ بِــهِ

  • نظم الورقات
  • المستوى:3